تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

261

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 11 ) : يشترط في العاقد المجري للصيغة : البلوغ والعقل ( 12 ) ، فلا اعتبار بعقد الصبيّ والمجنون ولو أدوارياً حال جنونه ؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما ، والأحوط البناء على سقوط عبارة الصبيّ ، لكن لو قصد المميّز المعنى وعقد لغيره وكالة أو فضولًا وأجاز ، أو عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته ، أو أجاز هو بعد البلوغ ، يتخلّص بالاحتياط . وكذا يعتبر

--> ( 1 ) . المكاسب ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 172 .